الشيخ الجواهري
314
جواهر الكلام
يكفي فيها الإجابة إلى المهاياة اليومية ، ولا يجب الأزيد . ( وقيل : لا يجبر ) للأصل بعد أن كانت غير لازمة إلا أن تكون بصلح ونحوه وقسمة لغير معلوم التساوي في جملته لا أفراده ، فيتوقف على التراضي ، بل لا يظهر كونها قسمة لكون المنافع معدومة ، والخبر المزبور مع قطع النظر عن سنده لا يدل على تعيين ذلك كما في المسالك ، خصوصا بعد أن كان المفروض فيه الخدمة ومعلوم عدم تساويها . ومن هنا قال المصنف : ( وهو أشبه ) بأصول المذهب وقواعده التي تقدمت الإشارة إلى جملة منها في كتاب القسمة ، بل وفي كتاب الشركة التي من عيوبها ذلك ونحوه ، واستحسنه الكركي واختاره في الإيضاح ، والله العالم . المسألة ( السابعة : ) ( لو كاتب عبده ومات ) وخلف ورثة قاموا مقامه في أنهم إذا أعتقوه أو أبرؤوه من النجوم أو استوفوا المال عتق ( و ) لو ( أبرأه أحد الوراث من نصيبه من مال الكتابة ) أو استوفاه بإذن شركائه ( أو أعتق نصيبه صح ) وانعتق من المكاتب المطلق مقدار ذلك ( ولا يقوم عليه الباقي ) في صورتي الأداء والابراء ، للأصل بعد فرض عدم تناول دليل التقويم لمثله ، خصوصا والمكاتب في المقام هو المورث ، وإنما الابراء تنفيذ المكاتبة . على أن التحقيق عدم السراية في المطلق إذا أدى شيئا للمورث وانعتق منه جزء فضلا عن الوارث ، لعدم صدق العتق بالتحرير بأداء مال الكتابة التي قد عرفت أنها معاملة مستقلة لا بيع العبد من نفسه ولا عتق بعوض . وأما لو أعتق فإن قلنا بعدم السراية لو أعتق المورث بعض مكاتبة أو حصته من المكاتب المشترك لخروجه بالمكاتبة عن محض الرقية فلا تشمله أدلة التقويم المخالف للأصل ، خصوصا مع إمكان تضرر المكاتب بالسراية حيث إنه ينقطع عنه